محمد هادي المازندراني

226

شرح فروع الكافي

الأدعية المأثورة في الأخبار ، وهو خيرة أكثر قدماء الأصحاب . « 1 » وأوجب العلّامة في أكثر كتبه « 2 » الشهادتين عقيب الأولى ، والصلاة على النبيّ وآله عليهم السلام عقيب الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقيب الثالثة ، والدعاء للميّت عقيب الرابعة ؛ تعويلًا على ما رواه المصنّف في باب علّة تكبير الخمس على الجنازة ، عن محمّد بن مهاجر ، « 3 » وما رويناه في ذلك الباب عن إسماعيل بن همّام ، « 4 » وتبعه على ذلك أكثر المتأخّرين ، وهو ظاهر الشهيد في الذكرى ، حيث قال : الأقرب وجوب الأذكار الأربعة - إلى قوله - : والأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصلاة كابني بابويه « 5 » والجعفي « 6 » والشيخين « 7 » وأتباعهما « 8 » وابن إدريس ، « 9 » ولم يصرّح أحد منهم بندب الأذكار ، والمذكور في بيان الواجب ظاهره الوجوب . فإن قلت : قد روى زرارة ومحمّد بن مسلم عن الباقر عليه السلام : « ليس في الصلاة على الميّت قراءة ولا دعاء مؤقّت إلّا أن تدعو بما بدا لك ، وأحقّ الأموات أن يُدعى له أن يبدأ بالصلاة على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله » ؛ « 10 » ولهذا قال ابن الجنيد : ليس بين التكبيرات شيء مؤقّت لا يجوز غيره » .

--> ( 1 ) . انظر : الهداية ، ص 166 ، باب المواطن التي ليس فيها دعاء مؤقّت ؛ مفتاح الكرامة ، ج 4 ، ص 175 - 176 . ( 2 ) . تذكرة الفقهاء ، ج 2 ، ص 71 - 72 ، المسألة 216 ؛ نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 263 ، مختلف الشيعة ، ج 2 ، ص 294 - 295 . ( 3 ) . هو الحديث 3 من ذلك الباب . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 189 - 190 ، ح 431 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 60 - 61 ، ح 3021 . ( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 64 - 65 ، ح 3029 . ( 5 ) . المقنع ، ص 20 . ( 6 ) . لم أعثر عليه . ( 7 ) . المقنعة ، ص 227 ؛ النهاية ، ص 145 ، المبسوط ، ج 1 ، ص 184 - 185 ، التبيان ، ج 5 ، ص 272 ؛ الخلاف ، ج 1 ، ص 724 ، المسألة 543 . ( 8 ) . راجع : المراسم ، ص 78 - 79 ، الغنية ، ص 103 ، الوسيلة ، ص 119 ، جامع الخلاف والوفاق ، ص 112 . ( 9 ) . السرائر ، ج 1 ، ص 359 . ( 10 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 189 ، ح 429 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 476 - 477 ، ح 1843 ؛ الكافي ، ج 3 ، ص 185 ، باب أنّه ليس في الصلاة دعاء مؤقّت ، وأنّه ليس فيها تسليم ، ح 1 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 88 ، ح 3097 .